العلامة الحلي
566
قواعد الأحكام
عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ، فإن عاد ثالثا خلد في السجن ، فإن سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل . والنصاب في المرات ( 1 ) بعد الأولى كهو في الأولى . ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا ، وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلى ( 2 ) نظرا له ، وليس بواجب ، ومؤنته عليه . ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام . ولو كانت اليمنى شلاء قطعت ولم تقطع اليسرى ، وكذا لو كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار ولو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط . ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه ، وقيل : رجله ( 3 ) . ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى . ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس . ولو كان له إصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث . ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق . ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية . وفي سقوط القطع إشكال ينشأ من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال ( 4 ) ، ومن عدم استيفاء الواجب . ولو كان على معصم كفان قطعنا ( 5 ) الأصابع الأصلية . وعلى السارق رد العين إن كانت باقية ، ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف . ولو نقصت فعليه الأرش ولو كان لها أجرة فعليه الأجرة . ولو مات المالك ردها على ورثته ، فإن لم يكن وارث فالإمام ، فإذا سرق
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) زيادة " كلها " . ( 2 ) في المطبوع زيادة " إليه " . ( 3 ) النهاية : كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 3 ص 328 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 496 ذيل الحديث . ( 5 ) في ( ش 132 ) زيادة " أصل " .